الجزيري / الغروي / مازح

484

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث الجناية على الأطراف أما الجناية على الأطراف من يد ، أو عين ، أو سن ، فقد جعلت الشريعة الإسلامية ، عقوبتها القصاص أيضا ، بمعنى أن يفعل بالجاني مثل ما فعل جزاء وفاقا ، ولكن يشترط المماثلة بين العضوين ، فلا تفقأ عين عوراء ( 1 ) ، في نظير

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجعا بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر « 497 » . مسألة : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ فإن كان قبل الحكم لم يحكم وان كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما وان كان أحدهما ضمن النصف وان كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ولكنه لا يخلو من اشكال ، والأقرب نفوذ الحكم « 498 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال والأقرب هو الالتفات « 499 » . « 497 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 150 « 498 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 152 « 499 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 145